شرح
6 - مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين الحج الواجب والمستحب فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب .
7 - لو دخل مكة بعد العمرة والخروج عنها بغير إحرام للحج فهل يكون سقوط العمرة عنه على وجه الرخصة فيجوز أن يعتمر مع فرض مضى أقل زمان يعتبر فاصلا بين العمرتين أخذا بإطلاق ما دل على مشروعية العمرة أم يكون على وجه العزيمة ؟
وجهان : أظهرهما الثاني وذلك لأنه بناء على ما هو صريح النص من كون الثانية عمرة التمتع يشك في مشروعيتها قبل مضى شهر والأصل عدمها بل يشهد لعدم الجواز ما في صحيح جميل من الامر بدخول مكة محلا إن دخل في الشهر الذي خرج . فتأمل .
حد الضيق المسوغ للعدول عن التمتع
مسألة : لا خلاف بين الأصحاب في أن من فرضه التمتع ليس له العدول إلى غيره اختيارا وعن المعتبر « 1 » وجملة من كتب المصنف ( ره ) دعوى الاجماع عليه ودليله واضح ، فإن فرضه التمتع فلو عدل إلى غيره لم يكن آتياهامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 781 .