شرح
توضيحه : أنه ( ع ) بعد ما حكم باستحباب العمرة لمن دخلها في غير الشهر الذي تمتع فيه قال الراوي :
قلت : فإنه دخل في الشهر إلى آخره ، ظاهر السؤال : أنه هل العمرة مستحبة حتى ولو كان دخوله في الشهر الذي خرج فيه ؟
والإمام ( ع ) في مقام الجواب عن ذلك اكتفى بنقل فعل الصادق ( ع ) وقوله : أحرم من ذات عرق بالحج أي : حج التمتع وعليه فلا ينافي المصحح النصوص الدالة على أن إحرام حج التمتع لا بد وأن يكون من مكة ، فتدبر فإنه حقيق به .
4 - إذا دخل مكة بعد شهر بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟
وجهان : أظهرهما الثاني وعن كشف اللثام « 1 » : لعله اتفاقي .
ويشهد به : صحيح حماد أو حسنة المتقدم قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟
قال ( ع ) : الأخيرة هي عمرته وهى المحتبس بها التي وصلت بحجته .
وعليه فهل يجب طواف النساء في الأولى التي وقعت مفردة كما في
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 47 .