شرح
بالمأمور به فلا يجزيه وقد صرح في بعض الأخبار المتقدمة بأنه ليس لأحد إلا أن يتمتع .
ويجوز ذلك مع ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحج لو أتم العمرة المتمتع بها فمن أحرم للعمرة وضاق وقته عن الاتيان بمناسكها وإدراك الحج بمناسكه عدل عن نية التمتع إلى الافراد ، وإن كان ممن تعين عليه التمتع ثم مضى كما هو إلى الموقف وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة بلا خلاف .
وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وفي الجواهر « 1 » بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به الاخبار الآتية .
إنما الخلاف في حد الضيق المسوغ للعدول ، واختلفوا فيه على أقوال :
1 - ما عن والد الصدوق « 2 » وعن المفيد « 3 » وهو زوال يوم التروية .
2 - ما عن الصدوق في المقنع « 4 » والمفيد في المقنعة « 5 » وهو : غروب يوم التروية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 29 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف ص 294 .
( 3 ) حكاه عنه في السرائر ج 1 ص 582 .
( 4 ) المقنع ص 265 .
( 5 ) المقنعة ص 431 .