تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
قال المصنف في محكي التذكرة « 1 » بعد البحث في المسألة : إذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم روى الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار ثم ساق الحديث إلى آخره كما تقدم . ثم قال : هذا قول الشيخ ( ره ) واستدلاله وفيه إشكال : إذ قد بينا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلا من مكة . . انتهى . وعن الدروس « 2 » : ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق ( ع ) : أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها . . انتهى . ويشهد للمنع : ما دل على أن إحرام حج التمتع لا يجوز إلا من مكة وأفتى بذلك الأصحاب . ولكن لولا عدم إفتاء الأصحاب لكنا ملتزمين بتخصيص تلك الأدلة بمصحح إسحاق لكونه أخص منها . اللهم إلا أن يقال : إن فعل الصادق ( ع ) كان هو الاحرام بالعمرة المتمتع بها لا الاحرام بالحج .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 152 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 335 .