شرح
تنبيهات :
1 - أن المراد بالحاجة الموجبة لجواز الخروج هي الحاجة العادية لا خصوص الحاجة الضرورية الموجب فوتها العسر والحرج لاطلاق صحيح حماد وخبر حفص . وأما مرسل أبان الظاهر في أن الحاجة المسوغة هي ما كان من قبيل أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فمضافا إلى ضعف سنده لا يصلح للتقييد إذ منطوقه أعم من صحيح حماد وخبر حفص فيخصص بهما ومفهومه معهما من قبيل المتوافقين لا يحمل المطلق على المقيد فيهما كما هو واضح . 2 - لو خرج المعتمر من مكة محلا ، إما في مورد جوازه أو للضرورة أو جهلا فهل يجب عليه الاحرام لدخول مكة بعمرة أخرى أو لا يجب ذلك ؟ ذهب سيد العروة « 1 » إلى الثاني واستدل له : بأن ظاهر النصوص الامرة بالعمرة إذا دخلها بعد الشهر الذي خرج فيه أنه من جهة أن لكل شهر عمرة ومعلوم أن العمرة التي هي وظفية كل شهر ليست واجبة . وبخبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يجئهامش
( 1 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 618 - 619 .