شرح
ويشهد للمشهور جملة من النصوص - وقد تقدم بعضها في المورد الأول - الدالة على ذلك بالاطلاق .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة « 1 » .
واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقا : بخبر سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( ع ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، فقال ( ع ) : لا ينبغي « 2 » .
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند ، لان في طريقه علي بن أحمد بن أشيم وهو مجهول .
وثانيا : أن لا ينبغي لا يكون ظاهرا في الحرمة وعدم الجواز .
واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل بخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة « 3 » .
وبخبري مصادف المتقدمين في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، في أحدهما : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 75 ، ص 411 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14554 ، ص 173 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 86 ، ص 414 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14571 ، ص 179 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 85 ، ص 414 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14569 ، ص 178 .