ولو لم يكن جاز وإن كان صرورة أو امرأة .
شرح
لا تعتبر المماثلة
وفي اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة خلاف بين الفقهاء ، كما أن في استنابة الصرورة كذلك ، صريح المتن - حيث قال : ( ولو لم يكن ) أي لم يكن عليه حج واجب ( جاز ) أي جاز الحج عن الغير ( وإن كان صرورة أو امرأة ) - هو عدم اعتبار المماثلة وجواز استنابة الصرورة مطلقا . وتحقيق القول بالبحث في موردين : الأول : في اعتبار المماثلة وعدمه . المشهور بين الأصحاب - كما في الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » - عدم اعتبارها ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس . وعن الاستبصار : المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل « 3 » . وعن النهاية « 4 » والتهذيب « 5 » والمهذب « 6 » والمبسوط « 7 » : المنع عن نيابتها مطلقا ، أي كان المنوب عنه رجلا أو امرأة .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 251 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 364 .
( 3 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، في تعليقه على الحديث رقم 3 .
( 4 ) النهاية ، كتاب الحج ، في النيابة ، ص 280 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، كتاب الحج ، في فقه الحج ، ص 414 .
( 6 ) المهذب ، ج 1 ، كتاب الحج ، في النيابة ، ص 269 .
( 7 ) المبسوط ، ج 1 ، كتاب الحج ، في الاستئجار ، ص 326 .