شرح
ويشهد للمشهور : جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وصحيح رفاعة عنه ( ع ) تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها « 2 » .
وصحيح صفوان عن حكم بن حكيم عنه ( ع ) يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة « 3 » .
ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة ، ولا معارض لهذه النصوص بالنسبة إلى حج الرجل عن المرأة .
نعم ورد في حج المرأة عن الرجل ما ظاهره المنع ، وهو موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ قال ( ع ) : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ! ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة « 4 » .
ولكن الرواية - مضافا إلى عدم ظهورها في نفسها في المنع من جهة
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 2 ، ص 307 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14561 ، ص 176 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 84 ، ص 413 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14564 ، ص 177 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ح 50 ، ص 229 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14565 ، ص 177 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ح 49 ، ص 229 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14570 ، ص 179 .