تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
حمله على الأولوية لروايات اخر . فالمتحصل : أن الأظهر هو ما عن المشهور من جواز تلك مطلقا . وقد استظهر صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) من النصوص كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا . وفي العروة « 2 » أفتى بكراهة استنابة المرأة الصرورة خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، ولم يستبعد ما أفتى به صاحب الجواهر ( ره ) . واستدل للأول بأن المستفاد من النصوص أن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلا . وبمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر ( ع ) أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب ( ع ) لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة « 3 » . وبخبر إبراهيم بن عقبة قال : كتبت اليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا ؟ بين ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب ( ع ) لا يجزي ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 365 . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ط . ج ، ص 538 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 79 ، ص 412 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14557 ، ص 174 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 76 ، ص 411 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14556 ، ص 173 .