تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
ذيلها - لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز ، فتحمل على الأولوية . وهل الأولى المماثلة مطلقا أو يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه رجلا ، وإن كان امرأة لا تكون المماثلة أولى ، بل نيابة الرجل أولى ؟ مقتضى الموثق هو الأول « 1 » . ولكن في خبر بشير النبال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال ( ع ) : يحج عنها رجل أو امرأة ، قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلي « 2 » . وهما متعارضان يقدم الأول للأوثقية فيحمل الثاني على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية ، كما في الجواهر « 3 » . وأما القولان الآخران فسيأتي الكلام فيهما في المورد الثاني .

استنابة الصرورة

المورد الثاني : في استنابة الصرورة ، والمشهور جوازها مطلقا ، وبإزائه قولان المتقدمان في المورد الأول .
هامش
( 1 ) أولوية المماثلة مطلقاً . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2921 ، ص 442 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14567 ، ص 178 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 366 .