تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة « 1 » . الخامسة : ما يدل على أنه يجوز الخروج بغير إحرام حتى إلى مسافة بعيدة إذا علم أنه لا يفوته الحج كمرسل الفقيه قال الصادق ( ع ) : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما « 2 » . وأما الجمع بين النصوص : فقد يقال بأنه يقتضى البناء على الكراهة بقرينة قوله ( ع ) في صحيح الحلبي : وما أحب أن يخرج منها إلا محرما . وفي الجواهر « 3 » : وهو لا يخلو عن وجه . ولكن يرد عليه : أنه في خصوص الخروج إلى المسافة القريبة وفي السافة البعيدة صرح فيه بعدم التجاوز . وربما يقال كما في العروة « 4 » : بأن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14869 ص 304 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2752 ص 378 / الوسائل ج 11 ح 14870 ص 304 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 26 . ( 4 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 618 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305 | السيد محمد صادق الروحاني