شرح
الثانية : ما يدل على عدم جواز الخروج قبل الاحرام وبعده يجوز إلى ما يقرب مكة كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج ؟ قال ( ع ) : لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها « 1 » .
وخبره الاخر قال : وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع ؟ قال ( ع ) : لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات « 2 » .
الثالثة : ما يكون ظاهرا في كراهة الخروج إلى الطائف وما شابهها بدون الاحرم وعدم جواز الخروج إلى مسافة بعيدة كصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة « 3 » .
الرابعة : ما يدل على جواز الخروج مع الاحرام بالحج إذا كان له حاجه كصحيح حماد بن عيسى أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فإن عرضت
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14871 ص 304 / قرب الإسناد ص 106 .
( 2 ) الوسائل ج 11 ح 14872 ص 305 / قرب الإسناد ص 107 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 443 / الوسائل ج 11 ح 14867 ص 303 .