تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامهم فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال ( ع ) : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته وهى المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالحج وهو ينوى العمرة ثم أحل منها وليس عليه دم ولم يكن محتبسا لأنه لا يكون ينوى الحج « 1 » . وخبر حفص بن البختري عن الصادق ( ع ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضى إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات « 2 » . ومرسل أبان بن عثمان عنه ( ع ) : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 441 / الوسائل ج 11 ح 14866 ص 302 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 443 / الوسائل ج 11 ح 14864 ص 302 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304 | السيد محمد صادق الروحاني