شرح
النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وهو عدم حرمة الخروج وجوازه محلا على كراهية .
3 - حرمة الخروج ما لم يتم الحج وإن أحرم به .
4 - عدم جواز الخروج قبل أن يتم حجه مع عدم الحاجة وجوازه بعد أن يحرم به معها ، وهناك وجوه أخر ستطلع عليها .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وهى على طوائف :
الأولى : ما يدل على المنع من الخروج مطلقا كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : كيف أتمتع فقال ( ع ) : يأتي الوقت فيلبى بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال ( ع ) : تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية . وكذبوا ، أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه « 4 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) النهاية ص 246 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 363 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 22 ص 31 / الوسائل ج 11 ح 14725 ص 254 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 15 ص 293 / الوسائل ج 11 ح 14862 ص 301 .