وأن لا يكون عليه حج واجب .
شرح
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
( و ) الخامس : ( أن لا يكون عليه حج واجب ) كما هو المشهور . وفي المستند ومنها : خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستيجار أو بالافساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالاجماع . . انتهى « 1 » . ونحوه في التذكرة « 2 » من غير دعوى الاجماع عليه . ولكن قد تقدم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصلا ، وقد مر أن نيابة من استقر عليه حجة الاسلام عن الميت لا تجوز ، للنص وأما غير ذلك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه . فراجع ما ذكرناه « 3 » ، كما أنه بينا هناك أنه على فرض صحة الحج تصح الإجارة عليه ، فالتفكيك بينهما كما في العروة « 4 » في غير محله .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 116 و 117 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ط . ج ، ص 112 .
( 3 ) فقه الصادق ج 13 ص 369 ، نيابة من استقر عليه الحج .
( 4 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ط . ج ، ص 535 .