تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
ولكن يرد على الأصل : أنه يقتضى الفساد لا الصحة فإن إجزاء غير المأمور به عن الامر خلاف الأصل وقد دل الدليل عليه مع استئناف الاحرام وبدونه يبقى على مقتضى الأصل . ودعوى المساواة ليست إلا القياس . نعم لا يبعد القول بالاكتفاء بالاحرام المصادف للعذر واقعا كما لو نسي وأحرم من موضع يتعذر عليه العود إلى مكة منه حين الاحرام لمصادفة الامر به واقعا . ولو ترك الاحرام منها جهلا فذكره وهو بعرفات فهل يلحق بنسيانه أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الالحاق لفحوى ما دل على الاحرام من موضعه لو جهل الاحرام من المواقيت الاخر كما في موثق زرارة « 1 » . وغيره . بل يمكن الاستدلال بعموم العلة في الموثق إذ فيه بعد السؤال عن امرأة تركت الاحرام جهلا حتى قدمت مكة قال ( ع ) : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها . لا يقال : ان ذيل صحيح علي المتقدم في خصوص الجهل يدل على كونه عذرا فلا حاجة إلى هذه التكلفات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 324 / الوسائل ج 11 ح 14936 ص 330 .