شرح
ولكن يرد على الأصل : أنه يقتضى الفساد لا الصحة فإن إجزاء غير المأمور به عن الامر خلاف الأصل وقد دل الدليل عليه مع استئناف الاحرام وبدونه يبقى على مقتضى الأصل .
ودعوى المساواة ليست إلا القياس .
نعم لا يبعد القول بالاكتفاء بالاحرام المصادف للعذر واقعا كما لو نسي وأحرم من موضع يتعذر عليه العود إلى مكة منه حين الاحرام لمصادفة الامر به واقعا .
ولو ترك الاحرام منها جهلا فذكره وهو بعرفات فهل يلحق بنسيانه أم لا ؟
وجهان : أظهرهما الالحاق لفحوى ما دل على الاحرام من موضعه لو جهل الاحرام من المواقيت الاخر كما في موثق زرارة « 1 » . وغيره .
بل يمكن الاستدلال بعموم العلة في الموثق إذ فيه بعد السؤال عن امرأة تركت الاحرام جهلا حتى قدمت مكة قال ( ع ) : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها .
لا يقال : ان ذيل صحيح علي المتقدم في خصوص الجهل يدل على كونه عذرا فلا حاجة إلى هذه التكلفات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 324 / الوسائل ج 11 ح 14936 ص 330 .