شرح
بل عليه الاجماع كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، لتوقف الواجب عليه ولا يكفى دخولها محرما .
ولو نسي الاحرام منها فإن أمكن أن يعود عاد إليها وأنشأ الاحرام منها وإن تعذر ذلك ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو كان بعرفات كما صرح به جماعة .
ويشهد به : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه « 3 » .
ولا فرق في ذلك بين ترك الاحرام رأسا أو الاتيان به من غيرها خلافا للشيخ في محكي الخلاف « 4 » وعن التذكرة « 5 » وكشف اللثام « 6 » فاجتزأوا بالاحرام من غيرها مع تعذر العود إليها واستدلوا له بالأصل ومساواة ما فعله لما يستأنف في الكون من غير مكة وفي العذر ، لان النسيان عذر .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 193 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 175 / الوسائل ج 11 ح 14938 ص 330 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 284 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 194 .
( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 6 ص 51 .