شرح
واشتمال هذه النصوص على كثير من المستحبات لا ينافي ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى الاحرام من مكة الذي لم يدل دليل على عدم لزومه .
ولا يعارض هذه النصوص خبر إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) عن المتمتع يجئ فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال ( ع ) : يرجع إلى مكة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال ( ع ) كان أبى مجاورا ها هنا فخرج يتلقى يعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل محرم بالحج « 1 » .
لا لما أفاده في محكي كشف اللثام « 2 » من أنه ( ع ) أحرم مفردا لا متمتعا .
إذ يرد عليه : أنه لا يناسب مع السؤال الذي هو عن المتمتع .
ولا من جهة حمله على التقية ، إذ لا يناسب ذلك مع التعبير عن المخالفين بما هو ظاهر في التوهين .
ولا من جهة أنه ( ع ) جدد الاحرام من مكة من جهة كونه مخالفا للاطلاق وعدم البيان .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 442 / الوسائل ج 11 ح 14868 ص 303 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 306 - 307 .