تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
تحمل النصوص على إرادة القلب كما أن الظاهر من خبري وهيب ويعقوب بن شعيب لزوم أن يتمتع إلا انهما يحملان على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد إفرادهما كما عن الشيخ ( قدس ) في الاستبصار « 1 » . والظاهر من موثق عمر بن يزيد لزوم أن يتمتع بها إذا بقي إلى ذي الحجة لكنه لعدم القائل بوجوبه ولما سيأتي من النصوص يحمل على الندب . وظاهر صحيحي ابن يزيد هو ما عن ابن البراج من وجوب التمتع إذا بقي إلى يوم التروية ولكنهما يحملان على الاستحباب لدلالة جملة من النصوص على عدم وجوبه : كصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال ( ع ) : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا « 2 » . وخبر معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال ( ع ) : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 327 - 328 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 162 ص 436 / الوسائل ج 14 ح 19285 ص 310 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني