شرح
وفي المقام طائفة من النصوص قد يتوهم منافاتها للنصوص المتقدمة كخبر حرمان بن أعين قال : دخلت على أبى جعفر ( ع ) فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : بالعمرة فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين « 1 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) قال : وأفضل العمرة عمرة رجب . وقال المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامه وحجته ناقصه مكية « 2 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة « 3 » .
بدعوى : أنها تدل على أن من نوى العمرة المفردة وحج بعدها لا يكون حجه حج التمتع بل يكون إفرادا .
ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة وبعدها لم ينو كونها العمرة المتمتع بها وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من عدم الانقلاب القهري .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 100 ص 88 / الوسائل ج 12 حج 16484 ص 350 .
( 2 ) الوسائل ج 14 ح 19247 ص 301 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 22 ص 31 / الوسائل ج 11 ح 14723 ص 253 .