ووقوعه في أشهر الحج وهي :
شرح
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج
( و ) الثاني من شرائط حج التمتع : ( وقوعه ) أي وقوع مجموع عمرته وحجه ( في أشهر الحج ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج « 2 » . وموثق سماعة المتقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة « 3 » . ونحوهما غيرهما . والأصحاب اختلفوا في أشهر الحج على أقوال : أحدها : ما عن الشيخين في الأركان « 4 » والنهاية « 5 » وابنى الجنيد « 6 » وإدريس « 7 » وفي التذكرة « 8 » نسبته إلى أكثر علمائنا وفي المتن قال : ( هيهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 159 ص 435 / الوسائل ج 11 ح 14813 ص 284 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2937 ص 448 / الوسائل ج 11 ح 14765 ص 270 .
( 4 ) حكاه ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 538 - 539 عن المفيد في الأركان .
( 5 ) النهاية ص 207 .
( 6 ) فتاوى ابن الجنيد - إعداد الاشتهاردي - ص 124 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 539 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 183 .