شرح
هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس « 1 » .
وقوى عمر بن يزيد عنه ( ع ) : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية « 2 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) عن المعتمر في أشهر الحج ، قال ( ع ) : هي متعة « 3 » .
وخبر وهيب بن حفص عن علي قال : سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال ( ع ) : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجة لأنه إنما أحرم لذلك « 4 » . ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة .
وظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرة المفردة وأقام إلى الحج تنلقب إلى التمتع قهرا ولكن تحمل على إرادة القلب لا الاقلاب القهري لعدم القائل بالانقلاب القهري كما أفاده صاحب الجواهر ره « 5 » .
ولأنه لو كان كذلك لزم الحج وسيأتي ما يدل على عدم وجوبه ، ولما سيأتي من النصوص المتوهم دلالتها على عدم جواز ذلك ولاجل ذلك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 163 ص 436 / الوسائل ج 14 ح 19289 ص 312 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2938 ص 449 / الوسائل ج 14 ح 19292 ص 313 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 160 ص 436 / الوسائل ج 11 ح 14814 ص 285 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 166 ص 437 / الوسائل ج 14 ح 19290 ص 312 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 71 .