شرح
وإن كان المراد قصد عنوان الاحرام فلا دليل على اعتبار قصده زائدا عن قصد عنوان الحج .
وإن أريد بها نية الخروج إلى مكة فلا ريب في دخلها في ترتب الثواب على المسير بهذه النية ولكن لا تعتبر في صحة الحج والعمرة قطعا نصا وفتوى .
فقد ظهر مما ذكرناه أنه يعتبر قصد نوع الحج من المتعة أو غيرها ، فلو نوى غير المتعة مثلا أو لم ينو شيئا أو تردد في نيته بينها وبين غيرها لم يصح .
التمتع بالعمرة المفردة
نعم في جملة من الروايات أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها ، وأفتى بذلك الأصحاب ففي المنتهى « 1 » : وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه . . انتهى . ومثله في التذكرة « 2 » ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع محكي عليه صريحا وظاهرا في جملة من الكتب كالخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها « 3 » . . . انتهى .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 675 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 234 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 71 .