تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
بل عن جماعة يستحب ذلك فعن القواعد « 1 » : ولو اعتمر في أشهر الحج أستحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة ونحوه كلام غيره بل عن القاضي وجوبه إذا بقي إلى يوم التروية . والأصل في هذا الحكم جملة من النصوص كموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع لان أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها « 2 » . وصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج « 3 » . وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) من دخل مكة بعمرة فأقام إلى
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 452 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2937 ص 448 / الوسائل ج 11 ح 14765 ص 270 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 159 ص 435 / الوسائل ج 11 ح 14813 ص 284 .