شرح
قال ( ع ) : ينوى العمرة ويحرم بالحج « 1 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) كيف أصنع إذا أردت التمتع ؟ فقال ( ع ) : لب بالحج وانو المتعة « 2 » .
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) في حديث قال ( ع ) : انو المتعة « 3 » . ونحوها غيرها .
ولا يعارضها النصوص الآتية الدالة على أنه لو اعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها فإنها دالة على أن نية الخلاف في بعض الموارد لا تضر كما ورد في الصلاة من العدول في جملة من الموارد عن الصلاة التي قصد عنوانها إلى الصلاة أخرى التي لها عنوان آخر .
وأما قضية إهلال علي ( ع ) بما أهل به النبي ( ع ) فنمنع كونه ( ع ) جاهلا بإهلاله ( ع ) بل الظاهر كونه عالما به ، فالأظهر اعتبارها .
وإن أريد بها نية الاحرام فإن كان المراد اعتبار الإرادة المحركة للعضلات أو اعتبار الخلوص فاعتبارها واضح كما مر ويتم ما عن المسالك « 4 » من أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الافعال وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 72 ص 80 / الوسائل ج 12 ح 16487 ص 351 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 93 ص 86 / الوسائل ج 12 ح 16490 ص 352 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 73 ص 80 / الوسائل ج 11 ح 14709 ص 248 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 194 .