شرح
ومرسل الفقيه ، قيل لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه « 1 » .
وحيث إن الصدوق ينسب ذلك إلى الإمام الصادق ( ع ) جزما فيستكشف أن الوسائط كانوا ثقات عنده ولكن لا يبعد اتحاده مع الخبر الأول كما لا يخفى .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال « 2 » .
ومكاتبة أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر إلى أبي محمد ( ع ) : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض ، وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيتها ، وأنه يرد علي ما بقي وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت اليه ، فكتب ( ع ) لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد وقع على الله عز وجل « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2871 ، ص 423 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14606 ، ص 194 .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14603 ، ص 193 .
( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2868 ، ص 422 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14575 ، ص 180 .