تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
الحكم ففي الحقيقة يكون حينئذ بقاء للحكم المتحقق سابقا . وعليه فالفرق بين موردها وما نحن فيه ظاهر . فالمتحصل : أنه لا يستفاد من الأخبار العامة شئ . وأما المورد الثالث : فالنصوص الخاصة الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما يدل على القول الأول وهو خبر سماعة عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( ع ) : نعم يخرج إلى مهل أرضه إن شاء « 1 » . وأورد عليه بإيرادات : 1 - ما في الرياض « 2 » وهو ضعف سنده بمعلى بن محمد . وفيه : أولا : أن معلى من مشايخ الإجازة كما صرح به المجلسي ره وكون الشخص شيخ إجازة يغنيه عن التوثيق ومجرد روايته عن الضعفاء لا يضر بما يرويه عن الثقات وفساد مذهبه لم يثبت فالحق الاعتماد على نقله . وثانيا : أن ضعف السند لو كان فهو ينجبر بعمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 302 / الوسائل ج 11 ح 14750 ص 264 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 168 .