شرح
انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت ، وكلما حول رجع إلى الوقت « 1 » .
وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك .
وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة .
وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق وعسفان فيدخل بالعمرة متمتعا بالعمرة إلى الحج .
فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها « 2 » .
وخبر إسحاق بن عبد الله سألت أبا الحسن ( ع ) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ قال ( ع ) : يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 302 / الوسائل ج 11 ح 14763 ص 269 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2937 ص 448 / الوسائل ج 11 ح 14765 ص 270 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 3 ص 200 / الوسائل ج 11 ح 14720 ص 252 .