تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
2 - ما في الرياض « 1 » أيضا وهو ضعف الدلالة من جهة قوله : إن شاء فإنه حينئذ ظاهر في عدم الوجوب . أقول : إن شاء في بادئ النظر يحتمل فيه أمور : كونه قيدا للتلبية أو كونه قيدا للتمتع ، أو كونه قيدا للخروج إلى مهل أرضه . لا إشكال في عدم كونه قيدا للتلبية لوجوبها على كل تقدير فيدور الامر بين أحد الأخيرين ، فإن كان قيدا للتمتع كان مفاد الخبر أن المجاور إذا أراد التمتع يجب عليه الخروج إلى مهل أرضه فتتم دلالته على المطلوب ، وإن كان قيدا للخروج إلى مهل أرضه كان ظاهرا في جواز ذلك لا تعينه ، والظاهر رجوعه إلى الأول . وذلك يظهر بعد ملاحظة أمرين : أحدهما : أن الخروج إلى الميقات واجب عليه على كل تقدير غاية الأمر إما خصوص مهل أرضه أو التخيير بينه وبين غيره . ثانيهما : أن كل طرف من طرفي الواجب التخييري إنما يجوز تركه إلى بدل لا أنه يجوز بقول مطلق وهذا بخلاف المستحب فإنه يجوز بقول مطلق فإنه في الخبر إن ارجعنا القيد إلى التمتع كان صحيحا لا محذور فيه وإن أرجعنا إلى الخروج إلى مهل أرضه لم يصح فإنه لا يجوز تركه بقول مطلق بل على فرض التخيير يجوز
هامش
( 1 ) رياض المسائل المصدر السابق .