شرح
تعيين الميقات الخاص على أهل إقليم هو منهم ، ففي المنتهى « 1 » : أنه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه فيلزمه الاحرام من ميقاته لا مكانه . . انتهى .
وفيه : أن الواجب على أهل إقليمه هو الاحرام من الميقات الخاص على فرض المرور عليه لا مطلقا : إذ لا شك في صحة إحرام من مر من أهل إقليم على ميقات أهل إقليم آخر وأحرم منه .
وقد يستدل بأخبار المواقيت للقول الثاني بدعوى : أنها تدل على أن المار على كل ميقات له أن يحرم منه .
وفيه : أنها مختصة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة ولا تشمل المقام .
ودعوى : أن المأخوذ في تلك الأخبار من أتى على الميقات وعند وصول المجاور إلى الميقات يصدق عليه أنه أتى عليه فيكون ميقاتا له .
مندفعة : أولا : بان محل الكلام أنه قبل أن يأتي عليه ماذا وظيفته هل الاتيان على كل ميقات أو ميقات خاص أو أدنى الحل ؟
فإن قلنا بأن الواجب هو الخروج إلى ميقات خاص لم يجز الخروج إلى غيره .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 664 .