شرح
تركه إلى بدل ، والخبر حينئذ يدل على جواز تركه مطلقا فهذه قرينة على أنه إنما يكون قيدا للتمتع فتأمل فإنه دقيق .
3 - إنه مختص بالحج المستحب لقوله : إن شاء . فالتعدى إلى الحج الواجب يحتاج إلى دليل مفقود .
وفيه : أولا : انه إذا وجب الخروج إلى ميقات خاص في المستحب الذي هو أولى بأن يوسع فيه فهو أولى بالوجوب في الحج الواجب . وثانيا : أن التعليق على المشيئة يحسن إذا كان بعض الافراد مستحبا فلا مقيد لاطلاقه الشامل للمستحب والواجب .
4 - ما في الرياض « 1 » أيضا وهو احتمال كون المراد الاحتراز من مكة .
وفيه : أن مجرد الاحتمال لا يضر بالاستدلال بعد كونه ظاهرا في الخصوصية والاعتبار .
5 - عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب .
وفيه : أنها أظهر فيه من الامر فلا إشكال في الخبر سندا ودلالة .
الطائفة الثانية : ما استدل به للقول الثاني كمرسل حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ( ع ) : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 168 .