تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
يمر منه وهو لا يجرى وعلى فرض جريانه تكون نتيجة الاستصحابين المشار اليهما هو التخيير لا التعيين . وربما يقال كما في الرياض « 1 » : بأن الأصل في المقام هو البراءة عن تعيين ميقات أهله إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الاخذ بالمبرئ للذمة منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي ؟ . . انتهى . أقول : ما أفاده من جريان البراءة على تقدير كون تعيين الوقت تكليفيا واضح وأما ما أفاده على القول الآخر من وجوب الاخذ بالمبرئ لا يتم فإنه وإن دار الامر في التكليف الشرطي بين تعيين ميقات أهله والتخيير بين المواقيت لكن الحق جريان أصالة البراءة في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير عن التعيين فتكون نتيجة الأصل هو التخيير بين المواقيت . والظاهر كون تعيين الوقت شرطيا إذ الأوامر المتعلق بأجزاء المركب الاعتباري ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية . وأما المورد الثاني ، فربما يستدل على الأول : بعموم ما دل على
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 169 .