شرح
على أقوال :
أحدهما : أنه مهل أرضه أي يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي كان يمر عليه إذا جاء من بلده ، وهو المحكى عن المقنعة « 1 » والكافي « 2 » والخلاف « 3 » والجامع « 4 » والمعتبر « 5 » والنافع « 6 » والمنتهى « 7 » والتحرير « 8 » والتذكرة « 9 » وموضع من النهاية « 10 » .
ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها اختاره جماعة راجع المقنع « 11 » والمبسوط « 12 » والروضة « 13 » والشرائع « 14 » والارشاد « 15 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 396 .
( 2 ) الكافي ص 202 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 285 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 179 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 341 .
( 6 ) المختصر النافع ص 81 .
( 7 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 .
( 8 ) التحرير ج 1 ص 93 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 321 .
( 10 ) النهاية ص 211 .
( 11 ) المقنع ص 69 .
( 12 ) المبسوط . ج 1 ص 313 .
( 13 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 226 .
( 14 ) الشرائع ج 1 ص 177 .
( 15 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 309 .