تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
والقواعد « 1 » والنهاية « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » . ثالثها : أنه أدنى الحل وهو المحكى عن الحلبي « 5 » ومال اليه سيد المدارك « 6 » وعن الكفاية « 7 » استحسانه وعن المحقق الأردبيلي استظهاره « 8 » . والكلام تارة فيما تقتضيه الأصول الشرعية وأخرى فيما تقتضيه الأخبار العامة وثالثة في مقتضى النصوص الخاصة . أما المورد الأول : فقد استدل للقول الأول بالاستصحاب وتقريبه : أنه على الفرض لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه وكان يجب عليه سابقا أن يكون ميقاته ميقات أهل إقليمه ويشك في ارتفاع ذلك والأصل بقاؤه . وفيه : أنه من الاستصحاب التعليقي فإنه كان يجب عليه الاحرام منه على تقدير المرور عليه كما أنه كان يجب عليه الاحرام من ميقات آخر لو كان
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 79 . ( 2 ) النهاية ص 211 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 342 . ( 4 ) مسالك الأفهام ط . ج ج 1 ص 104 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 202 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 207 . ( 7 ) كفاية الأحكام ص 58 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 41 .