شرح
والقواعد « 1 » والنهاية « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » .
ثالثها : أنه أدنى الحل وهو المحكى عن الحلبي « 5 » ومال اليه سيد المدارك « 6 » وعن الكفاية « 7 » استحسانه وعن المحقق الأردبيلي استظهاره « 8 » .
والكلام تارة فيما تقتضيه الأصول الشرعية وأخرى فيما تقتضيه الأخبار العامة وثالثة في مقتضى النصوص الخاصة .
أما المورد الأول : فقد استدل للقول الأول بالاستصحاب وتقريبه : أنه على الفرض لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه وكان يجب عليه سابقا أن يكون ميقاته ميقات أهل إقليمه ويشك في ارتفاع ذلك والأصل بقاؤه .
وفيه : أنه من الاستصحاب التعليقي فإنه كان يجب عليه الاحرام منه على تقدير المرور عليه كما أنه كان يجب عليه الاحرام من ميقات آخر لو كان
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 79 .
( 2 ) النهاية ص 211 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 342 .
( 4 ) مسالك الأفهام ط . ج ج 1 ص 104 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 202 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 207 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 58 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 41 .