تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
من أقام سنتين فهذا ليس جمعا عرفيا كما أن حملهما على إرادة سنتي الحج بلا قرينة . وأما حمل نصوص الستة أشهر على التقية فلا وجه له إذ لم يظهر كون ذلك مذهب المخالفين وحملها على المحملين الآخرين صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة عرفية عليه وهو غير جائز . وبما ذكرناه يظهر ما في سائر وجوه الجمع المذكورة في كلماتهم . فالمتحصل من النصوص : أن الحد لانقلاب الفرض من التمتع إلى الافراد أو القران هو تمام السنتين والدخول في الثالثة . وحيث إنه قد يكون إقامة المقيم بمكة للتوطن . وقد تكون بقصد المجاروة خاصة فهل الحكم يعم الموردين أم يختص بالأول أو الثاني ؟ ففي الجواهر « 1 » وعن صريح المدارك « 2 » وفي المستند « 3 » بل المنسوب إلى الأصحاب هو الأول ، وأنه عام للموردين . وفي الرياض « 4 » بعد نقل هذا القول : وربما قيد بالثاني أي : قصد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 90 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 210 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 13 ص 116 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 172 - 173 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني