شرح
فقوله : فلا يتمتع لا يكون ظاهرا في أكثر من نفى التعين ويشهد به ذيله : وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع .
وكذا الامر في خبر ابن سنان وارد مورد توهم المنع فلا يستفاد منه أزيد من الجواز .
وأما ظهور بقية النصوص في الجواز فواضح فإن قوله : إذا أقام سنة أو سنتين في صحيح الحلبي وخبر حماد معلوم أريد به جواز فعل التمتع وليس في مقام بيان حد الانقلاب وإلا لم يعقل التحديد بين الناقص والزائد .
وأما خبر حريز والحسين بن عثمان فهما ضعيفان للارسال فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على التخيير بين الفرضين من بعد المقام ستة أشهر إلى الإقامة سنتين وبعد ذلك يتعين فرض المكي إلا أنه لعدم عمل الأصحاب بنصوص السنة والستة أشهر وإعراضهم عنها يتعين طرحها والعمل بخصوص نصوص السنتين ومع ذلك فالاحتياط بالتمتع في الأدون لجوازه على القولين .
ثانيها : ما عن كشف اللثام « 1 » وفي الجواهر « 2 » وهو : أن يراد من إلاقامة والمجاورة سنتين الدخول في الثانية فإن نصوص السنة كخبر عبد الله
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 64 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 89 .