تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع « 1 » . وخبر الحسين بن عثمان عمن ذكره عن الإمام الصادق ( ع ) : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع « 2 » . وقيل في مقام الجمع بينها وجوه : أحدهما : ما عن المدارك « 3 » وهو حمل غير الأولى على الجواز والأولى على اللزوم فالنتيجة هو التخيير بين الفرض من خمسة أشهر إلى السنتين وبعد سنتين يتعين فرض المكي . وفي المستند « 4 » : بل التأمل في الأخبار الأخيرة - مراده خصوص أخبار خمسة أشهر أو سته أشهر أو هي مع أخبار السنة لا يثبت منها سوى الجواز الذي هو معنى التخيير . وفيه : أن هذا يتم في أكثر تلك النصوص ولا يتم في جميعها لاحظ : قوله في صحيح حفص : إن كان بمكة ستة أشهر فلا يتمتع فإنه ظاهر في لزوم فرض المكي والجمع بينه وبين نصوص السنتين بما ذكر جمع لا شاهد له وكذا قوله في خبر عبد الله بن سنان : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة فإنه ظاهر في تعين الوظيفة في ذلك . اللهم إلا أن يقال : إن النهى في صحيح حفص وارد مورد توهم اللزوم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 325 ص 476 / الوسائل ج 11 ح 14752 ص 264 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 328 ص 476 / الوسائل ج 11 ح 14754 ص 265 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 210 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 13 ص 116 .