شرح
وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع « 1 » .
الثانية : ما يكون ظاهرا في القول الثاني كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لا قلت : فالقاطنين بها ؟ قال ( ع ) : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا « 2 » .
وخبر حماد عنه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال ( ع ) : ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت : فإن مكث الشهر ؟ قال ( ع ) : يتمتع « 3 » .
ومرسل حريز عن الإمام الباقر ( ع ) : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي « 4 » ونحوها غيرها .
الثالثة : ما يكون ظاهرا في القول الرابع كصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل ؟ قال ( ع ) : إن كان بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 30 ص 34 / الوسائل ج 11 ح 14756 ص 266 .
( 2 ) الوسائل ج 11 ح 14757 ص 266 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 300 / الوسائل ج 11 ح 14761 ص 268 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 302 / الوسائل ج 11 ح 14763 ص 269 .