شرح
وفي المستند « 1 » : إذا أراد أن يحج حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا وفتوى للاستصحاب والاخبار . . انتهى .
ويشهد به النصوص الآتية ولا إشكال ولا كلام أيضا نصا وفتوى في أنه ينتقل فرضه إلى فرض المكي في الجملة .
إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب وفيه أقوال ووجوه :
الأول : ما عن الشيخ « 2 » في كتابي الاخبار والفاضلين « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم بل عن المسالك « 5 » وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر « 6 » : بل نسبه غير واحد إلى المشهور بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ - وهو مضى سنتين كاملتين على إقامته في البلد المذكور والدخول في الثالثة .
الثاني : ما عن الشهيد في الدروس « 7 » - وهو أنه مضى سنة كاملة والدخول في الثانية ولكن ظاهر كلامه التردد في المسألة قال : ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 13 ص 111 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 34 / الإستبصار ج 2 ص 159 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 799 / منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 664 .
( 4 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المتن والشرح ج 2 ص 217 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 207 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 87 - 88 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 331 .