تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح

عدم اعتبار العدالة

الثالث : العدالة . وفي المستند : وقد اعتبرها المتأخرون في الحج الواجب كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح ، أو في الحج مطلقا كما في بعض شروح المفاتيح ، وهو ظاهر المفيد في باب مختصر المسائل والجوابات من كتاب الأركان . . انتهى « 1 » . وقد استدلوا له بأن الاتيان بالحج الصحيح إنما يعلم بإخباره ، والفاسق لا تعويل على إخباره ، لآية التثبت ، وحيث إنهم رأوا أخصية هذا الوجه من المدعى فلذلك اكتفى بعضهم بكونه ممن يظن بصدقه ويحصل الوثوق من إخباره أو غيره بصحة عمله ، واستحسنه جماعة آخرون « 2 » . والحق أن يقال : إن في المقام مبحثين : أحدهما : أن نيابة الفاسق في نفسها صحيحة ومجزية أم لا ؟ كما لو فرضنا أن الولي كان بنفسه فاسقا وأتى بالحج هل يجزيه بينه وبين ربه ، أم يجب عليه أن يستنيب شخصا آخر ؟ ثانيهما : أنه هل يعتبر في مقام الاجتزاء به للولي مثلا إذا أتى به غيره ، أن
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 113 . ( 2 ) كما في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 109 / المفاتيح ، ج 1 ، ص 302 .