تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وفيه : أنهما مثبتان ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما وفهم موسى اتحاد الموضوع لا يصلح قرينة عليه : لعدم حجية فهمه لنا . 3 - وثالثة يورد عليهما : بأن بقاء المكي بغير حج إلى أن يخرج ويرجع مما يستبعد عادة . وفيه : أن مجرد الاستبعاد لا يصلح مقيدا لا طلاق النص فإذا الصحيحان مطلقان شاملان للحج الاسلامي . ويؤيد الاطلاق ما عن كشف اللثام « 1 » من أن حملهما على الحج الندبي مخالف لما اتفق عليه النص والفتوى من استحباب التمتع في المندوب . وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا : انه من الجائز خروج هذا المورد عن عموم ما دل على أفضلية التمتع . والنسبة بين الصحيحين على هذا وبين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموم من وجه ، لأنهما أعم لشمولهما للمندوب أيضا وهو أعم لشموله لمن لم يخرج منها والمجمع الحج الاسلامي لمن خرج منها وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير وأول المرجحات الشهرة وهى لم تثبت في المقام لان ما نسب إلى المشهور من جواز التمتع غير ثابت ثم صفات الراوي وهما فيها متساويان ثم موافقة الكتاب .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 26 .