تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
حججت عن بعض أخوانى أو عن نفسي فكيف إصنع ؟ فقال ( ع ) له : تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إن أريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال . فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أبان الحج حججت « 1 » . وتقريب الاستدلال بهما : أنهما يدلان بإطلاقهما الشامل للحج الاسلامي أن أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار يجوز لهم التمتع . وأورد على الاستدلال بهما : 1 - تارة بأنه ذيل الخبر الثاني وهو السؤال الذي رواه بقوله : ورأيت من سأل أبا جعفر : مورده الندب بل عن المنتقى « 2 » صراحته في ذلك وهو يصلح قرينة لاختصاص ذلك بالحج الندبي . ونسب إلى بعض الأعاظم من المعاصرين « 3 » في تقريب هذا الايراد أن استشهاد أبى الحسن ( ع ) لجواز حج التمتع له بقوله : ورأيت من سأل أبا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 29 ص 33 / الوسائل ج 11 ح 14748 ص 262 . ( 2 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 166 . ( 3 ) لعل المراد به السيد الحكيم في المستمسك ج 11 ص 166 .