تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
استدل به لا يدل عليه . والمحقق الثاني « 1 » توقف في الحكم وهو ظاهر المختلف « 2 » لاكتفائه بنقل القولين . فقد استدل لما نسب إلى المشهور بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن التمتع ؟ قال ( ع ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي « 3 » . وصحيح عبد الرحمن بن أعين وعبد الرحمن بن الحجاج قالا : سألنا أبا الحسن موسى ( ع ) : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( ع ) له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب اليّ . ورأيت من سأل أبا جعفر ( ع ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال ( ع ) تصوم أن شاء الله تعالى فقال له قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع ؟ فقال ( ع ) : تمتع فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 33 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 300 / الوسائل ج 11 ح 14749 ص 263 .