تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وفيه : أنه إذا شك في أن الإقامة في خارج الحد ، هل تكون أغلب ، يمكن أن يقال مع قطع النظر عما نذكره : بتعين التمتع من جهة دوران الامر بين التعيين والتخيير ، كما أنه إذا شك في أن الإقامة داخل الحد أغلب يمكن أن يقال بتعين الافراد أو القران بعين تلك الجهة وكلاهما خارجان عن الفرض بل الفرض ما لو احتمل أغلبية كل منهما فلا يتم ما أفاده ، فإن التمتع واجب على تقدير كون خارج الحد أغلب كما أن الاخر يجب على تقدير كون الداخل أغلب . والحق أن يقال : إنه يجرى أصالة عدم غلبة كل منهما على الاخر فيحكم بالتخيير بعين الوجه الذي ذكرناه للتخيير في صورة إحراز التساوي ، ولا تعارضها أصالة عدم التساوي لعدم كون عنوان التساوي الذي هو أمر وجودي داخلا في الموضوع بل الداخل فيه هو غلبة أحدهما ، وبأصالة عدم التساوي لا يثبت الغلبة لأحدهما .

حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار

مسألة : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها وحج حج الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لان المواقيت مواقيت لمن يمر عليها . ويشهد به أخبار كثيرة كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه كتب اليه أن رسول الله ( ع ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى