شرح
عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 1 » ونحوه وغيره .
إنما الكلام في النوع الذي يحرم به ، فعن الشيخ « 2 » في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر « 3 » وفي المنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » وغيرها أنه يجوز له التمتع .
وفي الجواهر « 6 » بل في المدارك « 7 » نسبته إلى الأكثر بل في غيرها إلى المشهور .
وعن ابن أبي عقيل « 8 » وفي الحدائق « 9 » وعن سيد الرياض « 10 » وغيرهم أنه لا يجوز له التمتع .
والمحقق الأول « 11 » قد اكتفى برد القول المشهور وأن الخبر الذي
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14941 ص 331 .
( 2 ) النهاية ص 206 / المبسوط . ج 1 ص 308 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 798 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 664 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 181 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 79 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 206 .
( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 33 .
( 9 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 408 .
( 10 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 167 .
( 11 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 176 / المختصر النافع ص 79 .