تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 1 » ونحوه وغيره . إنما الكلام في النوع الذي يحرم به ، فعن الشيخ « 2 » في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر « 3 » وفي المنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » وغيرها أنه يجوز له التمتع . وفي الجواهر « 6 » بل في المدارك « 7 » نسبته إلى الأكثر بل في غيرها إلى المشهور . وعن ابن أبي عقيل « 8 » وفي الحدائق « 9 » وعن سيد الرياض « 10 » وغيرهم أنه لا يجوز له التمتع . والمحقق الأول « 11 » قد اكتفى برد القول المشهور وأن الخبر الذي
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14941 ص 331 . ( 2 ) النهاية ص 206 / المبسوط . ج 1 ص 308 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 798 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 664 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 181 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 79 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 206 . ( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 33 . ( 9 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 408 . ( 10 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 167 . ( 11 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 176 / المختصر النافع ص 79 .