تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
ما لو استطاع في غير الوطنين أو استطاع في أحدهما فإن الآفاقي يجب عليه التمتع وإن استطاع من داخل مكة ، والمكي يجب عليه الافراد أو القران وإن استطاع من خارجها . وعليه فما في الجواهر : هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما وأما لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللثام « 1 » . . انتهى . غير تام كان مراده من الاستطاعة في أحدهما - تمكنه من المشي إلى الحج من أحد الوطنين دون الاخر ، أم كان حصول الاستطاعة في أحدهما إذ الميزان هو الاستطاعة من الحج الذي هو أفعال خاصة كان الاستطاعة في أي مكان . وأيضا يجب الحج مع التمكن منه فعلا وإن لم يتمكن لو كان في وطنه . كما أن ما في العروة « 2 » : إن كان مستطيعا من أحدهما - أي من أحد المنزلين - لزمه فرض وطن الاستطاعة . في غير محله كما يظهر وجهه مما ذكرناه . ولو اشتبه الحال ولم يعلم هل هناك أغلب أو لا فعن الشهيد الثاني « 3 » احتمل تعين التمتع نظرا إلى أنه الأصل في أنواع الحج .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 94 . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 603 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 210 .