شرح
ما لو استطاع في غير الوطنين أو استطاع في أحدهما فإن الآفاقي يجب عليه التمتع وإن استطاع من داخل مكة ، والمكي يجب عليه الافراد أو القران وإن استطاع من خارجها .
وعليه فما في الجواهر : هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما وأما لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللثام « 1 » . . انتهى .
غير تام كان مراده من الاستطاعة في أحدهما - تمكنه من المشي إلى الحج من أحد الوطنين دون الاخر ، أم كان حصول الاستطاعة في أحدهما إذ الميزان هو الاستطاعة من الحج الذي هو أفعال خاصة كان الاستطاعة في أي مكان .
وأيضا يجب الحج مع التمكن منه فعلا وإن لم يتمكن لو كان في وطنه .
كما أن ما في العروة « 2 » : إن كان مستطيعا من أحدهما - أي من أحد المنزلين - لزمه فرض وطن الاستطاعة .
في غير محله كما يظهر وجهه مما ذكرناه .
ولو اشتبه الحال ولم يعلم هل هناك أغلب أو لا فعن الشهيد الثاني « 3 » احتمل تعين التمتع نظرا إلى أنه الأصل في أنواع الحج .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 94 .
( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 603 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 210 .