تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الوظيفتين للمورد لصدق العنوانين عليه والعلم بعدم وجوب أكثر من حج واحد وهو إما التمتع أو غيره يقع التعارض بين الدليلين فلا بدَّ من أحد الامرين : إما رفع اليد عن إطلاق كل من الدليلين الافرادي فيخرج المورد عن تحت الدليلين . أو إبقاء إطلاق كل منهما الافرادي وتقييد إطلاقه الاحوالى إذ كل منهما كما يدل على وجوب ما تضمنه من الوظيفة لكل من صدق عليه العنوان المأخوذ فيه ، وبهذا اللحاظ له اطلاق إفرادى كذلك يدل على وجوبها عليه في جميع الحالات وبهذا اللحاظ له إطلاق أحوالي والتعارض كما يرتفع بتقييد الاطلاق الافرادي لكل منهما فيخرج المجمع عن تحت الدليلين كذلك يرتفع بتقييد الاطلاق الاحوالى لكل منهما ، ويقال : إنه لا يجب العمل به في حال العمل بالاخر وكذلك لا يجب العمل بالاخر عند العمل بهذا . ونتيجة ذلك هو التخيير وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فالمتعين هو الثاني وعرفت أن لازمه التخيير بينهما أي يجب العمل بكل منهما عند ترك العمل بالاخر . وإن قلنا بأن الدليلين لا يشملان المورد فحيث نعلم من الخارج وجوب أحدهما فكل منهما طرف للعلم الاجمالي فأصالة البراءة عن كل منهما في نفسها تجرى ولكن للتعارض بين الأصلين يتردد الامر بين تقييد الاطلاق
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227 | السيد محمد صادق الروحاني