تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وأخرى : بأن كلا من العنوانين يشمل المورد فيتعارض الدليلان ويتساقطان فيتعين الرجوع إلى الاطلاق . وثالثة : بأنه حيث يشمل كلا العنوانين للمورد والمفروض عدم وجوب حجين عليه وعدم الاحتياط لعدم موضوعه فلا محالة يتخير بينهما تخييرا شرعيا . ولكن يرد على الأول : أولا : أن المورد لا يكون خارجا عن الدليلين بل هو داخل فيهما لصدق كلا العنوانين عليه . وثانيا : أنه مع الاغماض عما دل على وجوب التمتع على كل أحد المخصص بما دل على عدم وجوبه على أهل مكة وعما دل على وجوب أحد أخويه على أهل مكة لا إطلاق لدليل يدل على وجوب طبيعة الحج من دون تقييد والآية الكريمة ليست في مقام البيان بل هي واردة في مقام بيان أصل التشريع وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني مع أنه على فرض صدق التعارض بين الدليلين نظرا إلى العلم بعدم وجوبهما معا إذ لا يجب أكثر من مرة كما دل على ذلك الدليل فهما يتعارضان بالعرض فلم لا يرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير . ويرد على الثالث : أنه مع فرض دلالة كل من الدليلين على وجوب كل من القسمين تعيينا كيف يحملان على إرادة التخيير ؟ فالحق في المقام أن يقال : إنه بناء على شمول إطلاق دليل كل من