تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
النص فيشمله ما دل على أن وظيفة ذي المنزلين مراعاة الغلبة . لكن يرد عليه : إن قوله : من أهل مكة ، تنزيل إياه لأهل مكة بالنسبة إلى ما دل على إنه لا متعة لهم ويشهد له ذيله . وإن قلنا بأنه يشمل ذا المنزلين أيضا فظاهره إن الإقامة بمكة سنتين بنفسها جهة مستقلة لانتقال الفرض ، ولذا لو كان له منزل واحد خارج الحد وأقام في مكة سنتين يتبدل وظيفته من التمتع إلى أخويه ففي ذي المنزلين أولى بذلك كما عن سيد المدارك « 1 » وكاشف اللثام « 2 » ، فيجب التقييد بأن يجاور ذو المنزلين بمكة سنتين فإنه لا متعة له وإن كان الغالب مقيما خارج الحد فعلى التقديرين لا يتم ما أفاده صاحب الحدائق ره « 3 » . وإن تساوى المنزلان فالمشهور بين الأصحاب أنه يتخير بين العمل بالوظيفتين وفي الجواهر « 4 » : بلا خلاف أجده فيه . واستدل له : تارة : بان ما دل على وجوب التمتع يختص بمن كان منزله نائيا وما دل على وجوب القران أو الافراد يختص بمن كان من أهل مكة ، والمورد خارج عنهما فيؤخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضى للتخيير بين الافراد الثلاثة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 211 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 65 . ( 3 ) الحدائق الناضرة المصدر السابق . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 94 .