تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وبها يقيد ما ظاهره تعين التمتع للبعيد مطلقا كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) المتقدم قال : دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِفليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله ( ع ) « 1 » . ويحمل على الفرض .

من له وطنان داخل الحد وخارجه

مسألة : من كان له وطنان أحدهما في الحد والاخر خارجه - لزمه فرض أغلبهما بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر « 2 » ويشهد به صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال ( ع ) : فلينظر أيهما الغالب فهو من أهله « 3 » . والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان كل منهما وطنا له ، إذ ظاهر قوله : له أهل بالعراق وأهل بمكة ذلك ، لا مجرد وجود أهل بالعراق وأهل بمكة . والمستفاد من الخبر حكمان :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 4 ص 25 / الوسائل ج 11 ح 14683 ص 240 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 92 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 30 ص 34 / الوسائل ج 11 ح 14755 ص 265 .